السيد أحمد الموسوي الروضاتي

354

إجماعات فقهاء الإمامية

مسائل ابن زهرة * يجوز القراض بدراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل 213 * إذا تصرف المضارب دون إذن صاحب المال أو خالف شرطا لزمه الضمان 213 * إذا اشترى المضارب ممن يعتق عليه قوم فإن زاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق 213 * المضاربة عقد جائز من كلا الطرفين 214 * المضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي فإن شرط عليه رب المال ضمانه صار الربح كله له دون رب المال 214 * يكره أن يكون المضارب كافرا 214 عناوين مسائل الوديعة مسائل ابن البراج * إذا شرط المودع على المودع أن تكون الوديعة مضمونة كان الشرط باطلا 32 * إذا أودع عند غيره دنانير فأنفقها المودع لزمه بذلك الضمان 32 * الوديعة جائزة 54 مسائل ابن زهرة * الوديعة أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي 218 * مسائل في التعدي الذي تضمن به الوديعة 218 * إذا خاف من ظالم على وديعة جاز له أن يحلف أنه ليست عنده ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب 218 * إذا تعدى على الوديعة وأزال التعدي وردها إلى صاحبها أو وكيله زال الضمان 218 * إذا كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها 218 عناوين مسائل العارية مسائل ابن البراج * البضع لا يستباح بالإعارة ويجوز بلفظ الإباحة الذي هو العقد 31 * العارية جائزة 54 * العارية غير مضمونة إلا في الذهب والفضة إلا أن يشرط ضمانها 31 مسائل ابن زهرة * العارية المضمونة العين والورق على كل حال وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي وغير المضمونة عدا ذلك 216